العلامة الحلي
144
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وعن الصادق عليه السلام : « ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، وفي الزيارة » « 1 » . وعن الصادق عليه السلام : « الغسل عند دخول مكة ، والمدينة ، ودخول الكعبة » « 2 » . وعن الباقر عليه السلام : « الغسل إذا أردت دخول البيت ، وإذا أردت دخول مسجد النبي عليه السلام » « 3 » . مسألة 278 : اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف مع استيعاب الاحتراق ، والترك عمدا ، والأقوى الاستحباب ، لأصالة البراءة . وقال سلار بوجوبه « 4 » لقول أحدهما عليهما السلام : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه » « 5 » . وقول الصادق عليه السلام : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » « 6 » وهما قاصران عن إفادة الوجوب . مسألة 279 : واختلفوا في غسل المولود ، فالأشهر استحبابه ، تمسكا بالأصل ، وقال بعض علمائنا بوجوبه « 7 » لقول الصادق عليه السلام : « غسل
--> ( 1 ) الخصال : 498 - 499 - 5 . ( 2 ) التهذيب 1 : 110 - 111 - 290 . ( 3 ) التهذيب 1 : 105 - 272 . ( 4 ) المراسم : 52 . ( 5 ) التهذيب 1 : 114 - 115 - 302 . ( 6 ) التهذيب 1 : 117 - 309 . ( 7 ) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : 54 : ( فصل في بيان الطهارة الكبرى ، وهي ضربان : إمّا يجب إيقاعها على المكلّف في نفسه أو في غيره ، وذلك شيئان ، أحدهما : غسل المولود بعد الولادة . . ) .